السبت، 10 نوفمبر 2012

حول مذكرة وزارة العدل للاقتطاع من الأجورعن الإضراب‏




الفعل الذي أقدمت عليه وزارة العدل والحريات العامة، وتعتزم وزارات أخرى تطبيقه، هو الاقتطاع من أجور الموظفين، والحال أن الاقتطاع من أجور الموظفين، بحسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الذي هو بمثابة قانون)، لا يتم إلا عن التغيب عن العمل بدون مبرر. والإضراب -كما يعلم من يتوفر على معدل ذكاء المغاربة- ليس بغياب بدون مبرر بل هو حق دستوري مضمون تماما كما نص على ذلك الفصل 29 من الدستور، وهو بذلك-أي النص القانوني- لا يتعارض مع الدستور. وحتى إذا أشار نفس الفصل من الدستور إلى شروط وكيفيات ممارسته بمقتضى قانون تنظيمي. فإن القانون الوحيد  الذي بين أيدينا هو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
والمذكرة التي تفضلت علينا بها وزارة العدل والحريات، لتبرير الاقتطاع عن أيام الإضراب بالوظيفة العمومية، هي مجرد اجتهاد في الفراغ ، لأن النص القانوني واضح ويتماشى تماما مع ما نص عليه الدستور، ولا تصلح إلا كمجرد مرافعة قد تقبل وقد ترفض .....  
والغريب في الأمر أن نفس الوزارة تستأنس، تعسفا،  ببعض القرارات والاتفاقيات الدولية ومنها على سبيل المثال لا للحصر الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وهي التي لازالت تتردد في التصديق عليها ... بل أي قرار أو معاهدة دولية يتم بمقتضاها الزج بالنقابيين داخل غياهب السجون تماما كما يحصل في بلدنا حينما يلتجأ إلى الفصل 288 من  القانون الجنائي لمعاقبة النقابيين .... وهنا أتحدى السيد وزير العدل والحريات أن يتجرا لديك ويعلن عن تناقض الفصل 288 من الجنائي مع الفصل 29 من الدستور والذي أقر به فطاحل فقهاء القانون في بلدنا.....






سعيد صفصافي
الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
الهاتف : 0662059290

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة