أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، منشورا يتعلق بالمباريات المنظمة للتوظيف في المناصب العمومية من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.11.621، وذلك قصد تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والشفافية بين جميع المترشحين وضمان مراعاة الاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، كما ينص عليها الدستور، على حد تعبير المرسوم.
وأوضح المرسوم أن اﻟﻠﺠﻨﺔ الوزارية اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بتتبع ملف التشغيل، أوصت بضمان مبدأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ المترشحين اﻟﻤتوفرين ﻋﻠﻰ اﻟشروط اﻟﻤطلوبة لولوج نفس المناصب العمومية، مشيرا أن ذلك يسري على اﻟﻤﺒﺎريات المنظمة للتوظيف ﻓﻲ المناصب ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارات العمومية واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت الترابية ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ مقتضيات المرسوم السالف ذﻛره.
وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﻮاعد الواجب مراعاتها ﻓﻲ ﻛﻞ مرحلة من مراحل تنظيم اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت، ذكر المرسوم بأنه ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤكلفة، السهر على التطبيق اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت وﺟﺪﯾﺘﮭﺎ.
وﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر أﺟﺪر اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ وأﻛﻔﺌﮭﻢ وأﻛﺜﺮھﻢ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎرى ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ، وﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، شدد المرسوم على ضرورة ﺗﻔﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر أو اﻟﺪرﺟﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
وفي نفس السياق دعا المرسوم إلى إﺟﺮاء اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ، ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ، ﺑﻐﺎﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺮاﻛﺰ إﺟﺮاﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎرﯾﻦ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰي إﻻ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ، مع تأكيده على اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ العمل على ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎرﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ إدارﺗﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯿﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ، أو ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﯿﻦ ﺗﺮاﺑﯿﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ، أو ﺑﯿﻦ إدارة ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮاﺑﯿﺔ أو أﻛﺜﺮ، ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارات.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤناصب اﻟﻤﺤﺘفظ بها ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ إﻋﺎﻗﺔ، وﻟﻤﻜﻔﻮﻟﻲ اﻷمة واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻘﺎوم، ﻓﻘﺪ لاحظ المرسوم أن ﺑﻌﺾ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 33.97 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤكفولي اﻷﻣﺔ،واﻟﻤﺮسوم رﻗﻢ 2.01.94 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 22 ﯾﻮﻧﯿﮫ 2001 ﺑﺘحديد ﺷﺮوط اﺳﺘﻔﺎدة مكفولي اﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻘﯿﺔ ﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وقرار اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ 3.130.00 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 10 ﯾﻮﻟﯿﻮز 2000 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بتحديد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤناصب الممكن إﺳﻨﺎدھﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺑﺎﻷوﻟﻮﯾﺔ، وكذا اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﺋﻮﯾﺔ لهذه اﻟﻤناصب ﺑﺈدارات الدولة واﻟهيئات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها، داعيا إلى تطبيق اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟتنظيمية اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟمحتفظ بها، وذلك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤديد ﻋددھﺎ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ذلك،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﯿﺎز اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻋﻠﻰ قدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ.
محمد بن الطيب
هسبريس
0 التعليقات:
إرسال تعليق