السبت، 29 ديسمبر 2012

رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مطالب بأداء أزيد من 50 مليون سنيتم لنائبه المقال عبد السلام أخماش هل ستمارس الولاية سلطة الحلول لتنفيذ الحكم الصادر ضد إدعمار؟





رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مطالب بأداء أزيد من 50 مليون سنيتم لنائبه المقال عبد السلام أخماش
هل ستمارس الولاية سلطة الحلول لتنفيذ الحكم الصادر ضد إدعمار؟

أصدر القضاء المستعجل التابع للمحكمة الإدارية بالرباط حكما ضد الجماعة الحضرية لتطوان في شخص ممثلها القانوني محمد إدعمار، يقضي بأداء غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهما لفائدة نائب الرئيس المقال عبد السلام أخماش تبتدئ بتاريخ 24 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم تنفيذ الحكم الصادر ضد نفس الجماعة والقاضي بإيقاف المقرر الصادر عن المجلس الجماعي لتطوان بإقالته من منصبه كنائب للرئيس. وبذلك يكون هذا الأخير يستحق تعويضا عن الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يناهز 50 مليون سنتيم.
وكان عبد السلام أخماش قد تعرض بتاريخ 29 يوليوز 2011 إلى قرار صادر عن المجلس الجماعي لتطوان يقضي بإقالته من مهامه كنائب رابع للرئيس، دون إعطاء أسباب جدية ووجيهة تبرر دواعي إجراء هذه الإقالة، وتم تعويضه في نفس التاريخ بالعضو محمد الشرقاوي الذي كان قد قدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، ويلتحق رفقة أعضاء آخرين من نفس الحزب إلى حزب العهد الديمقراطي، معلنين تخليهم عن فريق المعارضة، والتحاقهم بالأغلبية المساندة للرئيس.
وكرد فعل قام عبد السلام أخماش برفع دعوى قضائية استعجالية لإيقاف مقرر الإقالة، ودعوى أخرى عادية يطلب فيها إلغاء مقرر المجلس المذكور، حيث تمكن من استصدار حكم استعجالي لصالحه بإيقاف هذا المقرر، مع شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، وهو ما امتنع الرئيس إدعمار عن تنفيذه.
وفي نفس الوقت، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط في دعوى الإلغاء العادية، بإلغاء قرار المجلس الجماعي المطعون فيه، معتبرة أن المصادقة عليه كان من أجل تحقيق الرغبة الشخصية، حيادا على المصلحة العامة، مما يجعله متسما بالانحراف في استعمال السلطة.
وقد أكد لنا عبد السلام أخماش في اتصال هاتفي معه، أن الرئيس إدعمار يتحمل كامل المسؤولية القانونية في عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، وأن هذا التعنت يعتبر تحقيرا لمقررات قضائية صادرة بإسم جلالة الملك، هذا فضلا عن كونها تتسبب في إهدار المال العام، باعتبار أن الغرامة التهديدية المحكوم بها لصالحه، سيتم أداؤها من خزينة الجماعة، وليس من ماله الخاص. الشيء الذي يستدعي تدخل السلطة الإدارية الوصية، في إطار تمتعها بسلطة الحلول طبقا للمادة 77 من الميثاق الجماعي، التي تجيز لها القيام بالتنفيذ نيابة عن الرئيس الممتنع، خاصة وأن هذا الامتناع عن التنفيذ سيترتب عنه التملص من مقتضى تنظيمي كما يمس بالمصلحة العامة، ويضر في نفس الوقت بحقوق الأفراد الواجب صيانتها وحمايتها بمقتضى الدستور.
سعيد المهيني

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة