الاثنين، 19 مارس 2012

بنكيران يقلص مهام الاتحادي الحليمي


أصدرت الحكومة مرسوما رقم 74·12 في 26 يناير الماضي، يحدد الاختصاصات الجديدة للمندوب السامي للتخطيط، فيما أبقت على الاختصاصات نفسها التي يتمتع بها المندوب السامي للمياه والغابات. وحول المرسوم نفسه المندوبية السامية للتخطيط، إلى «إدارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط»، ويتولى المندوب السامي للتخطيط السلطة على جميع الهياكل الإدارية المركزية واللامركزية المحدثة بالإدارة نفسها. وتنص المادة من المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 6027، على أن يوقع المندوب السامي على جميع الوثائق المتعلقة بالهياكل التابعة لإدارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط، أو يؤثر عليها، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية· وتقول المادة الرابعة من المرسوم «يؤهل المندوب السامي، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم 768·05·2 الصادر في 30 أكتوبر 2008، لتفويض إمضائه بقرار، إلى الموظفين التابعين لإدارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط للتوقيع أو التأثير، نيابة عنه، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لسلطته»· وتقول المادة الخامسة من المرسوم «يعين المندوب السامي آمرا بصرف نفقات إدارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط، وقبض مواردها، وفقا لأحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 66·330 الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العامة· وإذا كانت مندوبية الحليمي عرفت تغييرات مهمة، وتحولت إلى إدارة، انضافت إليها «التوقعات الاقتصادية»، كما كان عليه الأمر في عهد عبدالحميد عواد، الذي عين وزيرا على رأس القطاع نفسه، فإن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ظلت كما كانت، ولم يطرأ عليها أي تغيير. وتفيد المادة الثانية من مرسوم رقم 73·12·2 الصادر في 26 يناير الماضي في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر «يتولى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السلطة على جميع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 503·04·2 الصادر في فاتح فبراير 2005»· وتعطي المادة الثالثة من المرسوم الحق للمندوب في التوقيع على جميع الوثائق المتعلقة بالمندوبية، أو يؤثر عليها، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية· وتقول المادة الرابعة «يؤهل المندوب السامي، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 768·05·2 الصادر في 30 أكتوبر 2008، لتفويض إمضائه، بقرار، إلى الموظفين التابعين للمندوبية السامية للتوقيع أو التأثير، نيابة عنه، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لسلطته»· كما تعطي المادة الخامسة من المرسوم الحق للمندوب السامي للمياة والغابات في تعيين «آمر بصرف نفقات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وقبض مواردها، وفقا لأحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 66·330، الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام للمحاسبة العامة.

عبد الله الكوزي / الصباح

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة