الاثنين، 2 أبريل 2012

مشروع القانون الأساسي للجامعة الوطنية للتعليم للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش)






مشروع القانون الأساسي للجامعة الوطنية للتعليم

الفصل الأول: التعريف والمقر
                 1.      طبقا لمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 (رقم 1.57.119) المتعلق بالنقابات المهنية ، والمعدل بظهير 01-00-1 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 , الموافق ل 15 فبراير 2000 ، تؤسس بين الأفراد والنقابات الموافقين والذين سيوافقون على هذا القانون الأساسي، نقابة مهنية اسمها "الجامعة الوطنية للتعليم" ("ج وت")  ’ وتختزل في كلمة "الجامعة" في هذا القانون.
                 2. المقر الرئيسي لـ"الجامعة" يوجد بالدار البيضاء، شارع الجيش الملكي، رقم 232. ويمكن نقله لنفس مقرا لاتحاد المغربي للشغل في حال نقل مقر الاتحاد إلى مكان آخر بقرار من المؤتمر الوطني للاتحاد..
                 3. "الجامعة" عضو في "الاتحاد المغربي للشغل" ("إ م ش")
                 4. الجامعة الوطنية للتعليم منظمة نقابية وحدوية, ديمقراطية ومستقلة عن كل الأحزاب السياسية وعن الإدارة وعن السلطات.
                 5.  إن حرية الرأي والديمقراطية اللتين أقرتهما المبادئ الأساسية للحركة النقابية لا تبرران ولا تسمحان بإنشاء هياكل تنظيمية تعمل داخل النقابة كتكتلات أو مجموعات  تسعى إلى عرقلة وضرب الوحدة النقابية ,   والديمقراطية الداخلية ,واستقلالية الجامعة .
الفصل الثاني: الأهداف والوسائل
تهدف "الجامعة" إلى:
                 6.      تنظيم نساء ورجال التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية , بمن فيهم العاملين  بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، سواء  كانوا مزاولين لمهامهم أو متقاعدين أو ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة أو في حالة إيداع إداري، ودون أي تمييز من أي نوع كان.
                 7.      الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والمهنية  , الفردية والجماعية , لمنخرطيها المزاولين لمهامهم  أو المتقاعدين , و بكل الوسائل النضالية المشروعة , وبصفة خاصة عن طريق المفاوضات مع المصالح المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ومع المصالح الحكومية ومختلف الإدارات المعنية.
                 8.      الدفاع عن المدرسة العمومية وعن الخدمات العامة بقطاع التربية والتكوين, وداخل قطاعات الوظيفة العمومية بشكل عام.
                 9.      نشر الثقافة والوعي النقابيين لدى المنخرطات والمنخرطين وعموم الموظفين التابعين للوزارة،  و العمل على تطورهم وتقدمهم أخلاقيا وفكريا ومهنيا قصد المساهمة بشكل فعال في إصلاح الإدارة والقطاع العمومي وتحسين مردود يتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية.
             10.      إقامة علاقات التضامن الدائم بين جميع أعضاء الجامعة, بغض النظر عن تخصصاتهم أو هيئاتهم أو فئاتهم...
             11.      النضال من اجل تحسين مناهج ووسائل التعليم العمومي و دمقرطة حقيقية للنظام التعليمي .
             12.      النضال من اجل إقرار وتوسيع حقوق نساء ورجال التعليم, والحريات النقابية والديمقراطية...
             13.      إنشاء مؤسسات للبحث والدراسات والتكوين والنشر والتواصل والإعلام   خاصة بالتربية والتكوين وبعلوم التدبير والإدارة, وبالمناهج والبرامج, وبكل ما يرتبط بتحسين وتطوير وتنمية قطاع التعليم والعاملين به.
             14.      إنشاء وتطوير المؤسسات المرتبطة بالأعمال الاجتماعية والنظام ألتعاضدي ونظام التقاعد ,و القيام بأي نشاط يؤدي إلى رفاهية وسعادة نساء ورجال التعليم ..
             15.      ربط أواصر الصداقة والتعاون والتضامن مع المنظمات النقابية التعليمية المغربية والعربية والقارية والدولية وذلك بتنسيق مع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
             16.      الارتباط بكل مكونات الطبقة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالقطاعين العام والخاص, وبالقطاع ألخدماتي..
الفصل الثالث: العضوية
             17.      يحق لكل نساء ورجال التعليم التابعين للقطاع، وفقا للبند الرابع-6- من الفصل الثاني, الانخراط في الجامعة الوطنية للتعليم, شريطة احترام هويتها والالتزام بمبادئها وأهدافها وقوانينها وقراراتها وتأدية واجبات الاشتراك السنوي.
             18.       تضمن الجامعة لكافة المنخرطات والمنخرطين, ودون تمييز لأي من الأسباب, الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية بغض النظر عن الاختلافات والتباينات السياسية والإيديولوجية والثقافية وللغوية والفكرية.. ’ لكن في احترام تام لهوية ومبادئ الجامعة..
             19.      للمنخرط(ة) النقابي الحق في المساهمة في حياة وأنشطة الجامعة ’وفي تحمل المسئولية في جميع الهياكل والأجهزة التنظيمية للجامعة ’ محليا ’ وإقليميا ’ وجهويا ’ ووطنيا ..
             20.      تسقط العضوية باستقالة أو إقالة، عند عدم تنفيذ الالتزامات أو تأدية الاشتراكات الواجبة أو الإساءة السافرة إلى "الجامعة" أو الإخلال بمبادئها، أو التنكر لهويتها... , وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
الفصل الرابع: هياكل وأجهزة الجامعة
تتشكل هياكل وأجهزة الجامعة من :
             21.      المؤتمر الوطني ’ والمجلس الوطني ’ واللجنة الإدارية ’ والأمانة الوطنية.
             22.       تؤسس الجامعة فروعا تابعة لها بمختلف مدن وأقاليم وجهات البلاد .
             23.      يمكن للجامعة أن تؤسس نقابة وطنية لإحدى الهيئات التعليمية الخاضعة للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية كلما كان ضروريا ولا يتعارض مع وحدة وتضامن وتماسك نساء  ورجال التعليم .
الفصل الخامس: المؤتمر الوطني
             24.      المؤتمر الوطني هو أعلى هيأة تقريرية وتوجيهية للجامعة.

             25.      ينعقد كل أربع سنوات ’تحت إشراف الأمانة الوطنية للاتحاد.

             26.      يستمع للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من قبل الأمين العام للجامعة وأمين ماليتها ’ ويناقشهما ويصادق عليهما وعلى المقررات والتوصيات وعلى البيان العام...

             27.      ينتخب اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة .
             28.      يتشكل أمؤتمرون من  أعضاء اللجنة الإدارية  المنتخبة ’ ومن مندوبات ومندوبين منتخبين يمثلون مختلف الفروع الإقليمية والجهوية ’ والنقابات الوطنية عند وجودها ’وذلك وفقا لمعاير يتم تحديدها داخل القانون الداخلي للجامعة .
             29.      يعتبر المؤتمر الوطني قانونيا بحضور أغلبية المؤتمرات والمؤتمرين، وإلا أجل لمدة لا تتجاوز شهرين ’ ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرات والحاضرين.
.
.
             30.      يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة ’ ما عدا في القضايا التي تم التنصيص فيها على خلاف ذلك.
             31.      ينتخب اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة  ’إما عن طريق الاقتراع السري المباشر، وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة للمرشحين/ت للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر بواسطة الانتخابات الديمقراطية ..
الفصل السادس: المؤتمر الاستثنائي
             32.      يمكن عقد مؤتمر وطني استثنائي  إذا دعت الضرورة لذلك وفق قرار تتخذه اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني بنسبة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل السابع: المجلس الوطني
             33.      هو أعلى هيأة تقريرية للجامعة بعد المؤتمر.
             34.       يسهر على مراقبة وتنفيذ  القرارات والتوجيهات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني في احترام تام لأنظمة وقوانين الجامعة والاتحاد .
             35.      يلتئم بدعوة من الأمانة الوطنية  مرتين في السنة وكل ما دعت الضرورة لذلك .
             36.      يتكون من أعضاء اللجنة الإدارية ’ ومن الكتاب العامين وأمناء مالية الفروع الإقليمية والجهوية والنقابات الوطنية   .

             37.      يتخذ قراراته بالتوافق والتراضي بين أعضائه ’وإذا تعذر ذلك ’  يتم الحسم  بالأغلبية المطلقة .
.
الفصل الثامن: اللجنة الإدارية لـ"الجامعة"
             38.      تتكون اللجنة الإدارية من 125 عضوا على الأكثر منتخبين من طرف المؤتمر الوطني.
             39.      تجتمع بدعوة من الأمانة الوطنية للجامعة بصفة عادية 3 مرات في السنة ’ وبصفة استثنائية عند الضرورة وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
             40.      تكون أاجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية الأعضاء ’ وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ قراراتها بالتوافق والتراضي  ’ وإلا  بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
             41.      في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو غيرها ’ يمكن تعويضه، بعضو من المجلس الوطني، بقرار من اللجنة الإدارية.
مهام اللجنة الإدارية:

.

             42.      تنتخب الأمانة الوطنية للجامعة .
             43.      تبث في تعويض احد أعضاء الأمانة الوطنية في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه.
             44.      تبث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك أعضاء الأمانة الوطنية.
             45.      تشكل من بين أعضائها  لجنة للرقابة المالية، ولجنة للتحكيم ولجنة تأديبية.
             46.      تصادق على برامج "الجامعة" ’بما في ذلك إقرار ميزانيتها السنوية.
             47.      تقوم اللجنة الإدارية بوضع نظام داخلي هدفه تدقيق وتوضيح القانون الأساسي ’ وضبط وتنظيم العلاقات الداخلية للجامعة .

.

الفصل التاسع: الأمانة الوطنية لـ"الجامعة"
48- تمثل "الجامعة" أمام السلطات العمومية وسائر الهيئات الوطنية والدولية.
49- تُنتخَبُ الأمانة الوطنية من طرف اللجنة الإدارية على ألا يتجاوز عدد أعضائها 15، على الأقل %20 منهم نساء.

50-  تتوزع المهام بين أعضائها على الشكل التالي : الأمين العام ونائبه  ’وأمينا للمال ونائبا له ’ وكاتبا إداريا  ’وتوزع على باقي الأعضاء مهام أخرى تحدد حسب الضرورة.
51-   لايحق للامين العام للجامعة تحمل مسؤولية  الأمانة العامة لأزيد من ولايتين متتاليتين ..
52-  في حالة شغور منصب بالأمانة الوطنية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لأحد الأعضاء ’ يمكن للجنة الإدارية أن تنتخب من يعوضه من بين أعضائها.
53 . تجتمع الأمانة الوطنية مرة كل أسبوع    وكلما دعت الضرورة.
 الفصل العاشر:الرئيس الشرفي
-54يمكن للمؤتمر الوطني أن ينتخب رئيسا شرفيا للجامعة لمدة أربع سنوات .
الفصل الحادي عشر: التنظيمات الجغرافية للجامعة

55-  تشرف الأمانة الوطنية للجامعة على تأسيس أو تجديد فروعها  المحلية كل سنتين ’ والإقليمية  كل ثلاث سنوات ’ والجهوية كل أربع سنوات  وفق المقرر التنظيمي المصادق عليه من قبل المؤتمر الوطني .


 الفصل الرابع عشر: النقابات الوطنية
56-  يمكن تكوين نقابة وطنية أو أكثر في إطار "الجامعة" كلما كان ذلك ضروريا شريطة ألا تتعارض مع مبادئ الجامعة وأهدافها.
57-              يخضع تشكيل  النقابات  الوطنية لمقتضيات القانون الأساسي للجامعة ’ ويتم تحت إشراف أمانتها الوطنية  .
الفصل الرابع عشر : الحصيص النسائي
58-              تعمل "الجامعة" تدريجيا على تفعيل شعار"الثلث على الأقل في أفق المناصفة"، مع تحديد النظام الداخلي لحصيص نسائي موجب للتطبيق وفق جدولة زمنية محددة.
.
الفصل السادس عشر: علاقات "الجامعة" الوطنية
59-              تعمل الجامعة على التشاور والتعاون  مع كل القوى الحية لبلوغ أهداف وآمال  نساء ورجال التعليم والطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية في إقرار الديمقراطية الحقة  والعدالة الاجتماعية .
60-              تسهر "الجامعة" على تطوير حجم وفعل تمثيليتها في مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية خدمة لمصالح نساء ورجال التعليم والطبقة العاملة.
الفصل السابع عشر: العلاقات الدولية للجامعة
61-              تنخرط "الجامعة" في التكتلات النقابية التعليمية على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والدولي . .
الفصل الثامن عشر: مالية "الجامعة"
62-              تستمد "الجامعة" مداخيلها من انخراطات واشتراكات واكتتابات الأعضاء ’ ومن الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية ’ والإعانات ومدا خيل الأنشطة ’ وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا  ’والتي لا يتعارض قبولها مع هوية ومبادئ "الجامعة" وأهدافها.
63-              تُشَكلُ لجنة للمراقبة المالية من 5 أعضاء من بين أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية وتسهر على حسن تدبير مالية "الجامعة".
الفصل التاسع عشر: النزاعات الداخلية
64-              عند نشوب نزاعات داخل "الجامعة" ’ يتم الاحتكام إلى القانون الداخلي للجامعة؛ كما يمكن البث في النزاع إلى لجنة التحكيم الوطنية.
65-              في حالة عدم نجاح التحكيم ’ يطرح النزاع على اللجنة الإدارية الوطنية للبث فيه.
الفصل العشرون: الإجراءات التأديبية
66-               يتم البث في الإجراءات التأديبية والنزاعات الداخلية  للجامعة  من طرف اللجنة الإدارية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للجامعة .
.
الفصل الواحد والعشرون: مقتضيات خاصة
67-              لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بقرار من المؤتمر العادي أو الاستثنائي ,  يتخذ بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين.
68-              ينتخب جميع المسئولين وطنيا ومحليا وإقليميا وجهويا  عن طريق الاقتراع  السري المباشر ’ أو عن طريق لجنة الترشيحات التي تعرض مقترحها للمؤتمرين ’ أو للتجمع العام للبث فيها عبر انتخابات ديمقراطية  ’ أو أي أسلوب ديمقراطي آخر..
69-              تضع اللجنة الإدارية، في ظرف سنة على الأكثر، نظاما داخليا لـ"الجامعة" بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون الأساسي ومكملا وموضحا لمقتضياته.
70-              يمنع للقيادات النقابية الوطنية الجمع بين المسئولية النقابية والمسئولية السياسية ( الوطنية طبعا).
71-              لا يمكن حل "الجامعة" إلا من قبل مؤتمر استثنائي يعقد لهذا الغرض؛ ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي المؤتمرين الحاضرين أثناء التصويت،  وتسلم ممتلكات "الجامعة" إلى الاتحاد المغربي للشغل.
صودق على هذا القانون الأساسي من طرف
المؤتمر الوطني العاشر لـ "الجامعة الوطنية للتعليم"

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة